السيد محمد الروحاني

146

المسائل المنتخبة

6 - إدراك المأموم الإمام حال القيام قبل الركوع ، أو في الركوع وإن كان بعد الذكر ، ولو لم يدركه - حتى رفع الإمام رأسه وخرج عن حد الركوع - لم تنعقد له الجماعة . مسألة 354 : لو ائتم بالإمام حال ركوعه وركع ولم يدركه راكعا ، بأن رفع الإمام رأسه وخرج عن حد الركوع - قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع - بطلت صلاته . مسألة 355 : لو كبر بقصد الائتمام - والإمام راكع - ورفع الإمام رأسه وخرج من الركوع قبل أن يركع المأموم بطلت ، واستأنف الصلاة . مسألة 356 : لو أدرك الإمام - وهو في التشهد من الركعة الأخيرة - جاز له أن يكبر بنية الجماعة ، ويجلس قاصدا به التبعية ، ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته ، ويكتب له ثواب الجماعة . 7 - أن لا ينفصل الإمام عن المأموم بحائل ، وكذلك كل صف مع الصف المتقدم عليه ، وكذا كل مأموم مع مأموم آخر الذي هو الواسطة بينه وبين الإمام ، هذا إذا كان المأموم رجلا ، وأما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا . والمراد بالحائل كل ما يمنع من الرؤية ، من ستار أو جدار أو شجرة أو غير ذلك ، ولو كان شخصا واقفا . والثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل